الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من عقد نكاحا غير مستوفي الأركان

السؤال

أود أن أسألكم عن شيء يخصني أنا في حياتي وأرجو من الله ومنكم أن تساعدوني على أخذ القرار الحكيم والذي يرضي الله أولا، أنا أعيش في إسرائيل ( فلسطين المحتلة ) في الداخل يعني الأماكن التابعة للحكم الإسرائيلي وقد عرفت بنتا يهودية منذ سنة وهي جيدة من كل نواحي الأخلاق والوفاء وكل ما يخص ذلك وأنا أعلم انه يجوز أن أتزوج من يهودية ومسيحية بحكم أنهم من أهل الكتاب لكن مشكلتي هي أنني لا أستطيع الزواج بها رسميا في محكمة لأنه يقتضي منها أن تسلم أولا لكي أتمكن من الزواج وهذا حسب القانون الجاري عندنا في المحاكم الشرعية الإسلامية في إسرائيل وهي لا تريد الإسلام لأنها غير مقتنعة إلا بدينها فقط فتزوجت بها بطريقة العرض والقبول بان سألتها إذا تريد الزواج مني فوافقت ووافقت أن أكون زوجا لها وهكذا ، سؤالي هو هل هذا الزواج جائز، وهل أيضا يجوز أصلا أن أتزوج يهودية مع علمها أنني سوف أربي أولادي على ديني وليس على دينها وهي موافقة .. أرجو إفادتي أفادكم الله بسرعة فأنا خائف أن أكون قد قمت بعمل يخرجني عن ملتي وأنا في هذه الحالة الآن ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزواج من اليهودية العفيفة لا حرج فيه وإن كان الأولى للمرء أن يبحث عن زوجة صالحة ذات خلق ودين تعينه على الطاعة وتبعده عن المعصية وتربي أولاده على الإيمان والإسلام.

ولكن ما وقع بينك وبين تلك المرأة لا يعتبر نكاحا شرعا لفقده أركان النكاح المعتبرة كالولي والشهود، وبناء عليه فلا يجوز قربانها، ويجب قطع أي علاقة لك بها حتى تعقد عليها عقد نكاح شرعيا مستوفيا لأركان النكاح وشروطه ومنها إذن وليها وحضوره للعقد أو توكيله من ينوب عنه والإشهاد على ذلك.

ولا يشترط وقوعه عند المحكمة، ولكن ينبغي توثيقه لديها حفظا للحقوق. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7787، 22465، 23317 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني