السؤال
إذا كنت في سفر فهل يجوز أن أصلي مثلاً الظهر قصراً وصلاة العصر تامة وهكذا، أي لا أصلي صلاة القصر متواصلة مدة السفر؟
إذا كنت في سفر فهل يجوز أن أصلي مثلاً الظهر قصراً وصلاة العصر تامة وهكذا، أي لا أصلي صلاة القصر متواصلة مدة السفر؟
خلاصة الفتوى:
يسن قصر الصلاة الرباعية في سفر القصر ويجوز الإتمام أيضاً، لكن القصر أفضل عند الجمهور لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ مسافة القصر سنة وليس واجباً، ولا مانع من الإتمام في السفر أو قصر صلاة وإتمام أخرى، لكن القصر هو الأفضل لأنه سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر. المشهور عند أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أتم.. إلى أن قال: وممن روي عنه الإتمام في السفر عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الأوزاعي والشافعي وهو المشهور عند مالك، وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له الإتمام في السفر وهو قول الثوري وأبي حنيفة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني