الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من الكتابية التي سبق لها الزنا

السؤال

أنا شاب عربي مسلم عمري 24 عاما أعيش في مصر تعرفت على فتاة أوروبية تعيش حاليا في رومانيا أريد الزواج بها مع العلم أنها مسيحية وصارحتني بكل شيء عن ماضيها وعاداتها وللأسف ماضيها لا يسمح لي الزواج بها حيث كانت على علاقة مع شاب آخر ومارست معه الرذيلة ولكنها تركته وندمت على ما فعلته وبعد أن عرفت ذلك منها تركتها وقلت لها إنني لا أستطيع الزواج بها مما أدى إلى أنها حاولت الانتحار وأرسلت لي صورا تثبت ذلك مما اضطرني إلى أن أعود إليها مرة اخرى، هي تحبني بدرجة كبيرة وعلى استعداد أن تفعل أي شيء لكي لا أتركها وبالفعل تخلت عن عادات سيئة من أجلي لأنني لا أرضى بها حيث امتنعت عن شرب الخمر وعادت إلى التمسك بدينها وأصبحت على استعداد أن تفعل أي شيء من أجلي ومستعدة أن تعيش معي هنا في مصر وأن تترك أهلها وبيتها هناك ونادمة كثيرا على ماضيها.
السؤال:هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة لأنني أعلم أنني لا يجوز لي الزواج من غير المحصنات ولكنني أسأل هل هذا يعني أنه لا يوجد أي طريقة لهذه الفتاة لكي تكفر عن ماضيها ويمكنني الزواج بها أم أنه لا يجوز لي إطلاقا الزواج بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء يجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة فورا لأن أي علاقة عاطفية بين الرجل والمرأة الأجنبيين خارج إطار الزواج هي علاقة محرمة كما هو معلوم، ولست مطالبا شرعا بإبقاء علاقتك معها كي لا تنتحر، ولو انتحرت فليس عليك شيء من إثمها هذا أولا.

وأما نكاحك لها فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم نكاح الكافرة لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}، ويستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فإنه يجوز نكاحهن بشرط العفة عن الزنا، وأن تكون حرة لقول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} فإذا كانت الكتابية زانية لم يجز نكاحها فإن تابت فالمفتى به عندنا جواز نكاحها بعد التوبة وانقضاء عدتها كما في الفتوى رقم: 9644.

وللعلماء قولان في كيفية معرفة توبة الزانية، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: توبة الزانية أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب. نص عليه وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود واختاره المصنف وقدمه في الفروع.. انتهى. والذي ننصح به أخانا السائل هو البعد عن نكاح تلك المرأة وأن لا يغتر بحبها له فإنهن سريعات التقلب، ولا يأمن أن تعود إلى ماضيها السيئ فتفسد عليه فراشه وحياته، وقد علم من الواقع أن الزواج من ذلك الصنف من النساء زواج فاشل ومصيره الفشل والندم والحسرة وضياع الذرية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني