السؤال
نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه - حسبَ قولِهم - ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله - عزَّ وجلَّ - وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا، وجزاكُمُ الله خيْرَ الجزاء، وبارك الله في جهودكم لِخدمة دين اللهِ.