الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للوصي على اليتيم إذا اتجر بماله حق فيه

السؤال

هل يحق للوصي على مال أيتام أن يقوم بإنماء هذا المال دون الرجوع لأحد, وهل يحق له عند تسليم التركة للأيتام عند بلوغهم سن الرشد أن يقوم بتسليم أصل المال ويقول إن المال النامي من حقه كله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحق لولي اليتيم أو وصيه إذا انفرد بالوصاية أن يتصرف في مال اليتيم من غير رجوع إلى أحد، ويجب عليه أن يتصرف فيه بالمعروف وبما هو أحظ لليتيم، ولا يحق له أن يطالب عند تسليم المال بالربح الناتج من ذلك التصرف، بل كل الربح لليتيم؛ إلا أن الولي أو وصيه إذا كان فقيرا فإن له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف.

قال صاحب الروض: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه.. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة .. ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا.. انتهى. مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني