الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متزوج من اثنتين لما تزوجت الثانية كره كل أقاربي زواجي بسبب أن لها أقرباء سيئو الخلق وعشت معها سنه ونصفا لم أشهد عليها أي سوء، وزوجتي الثانية هذه ترى في خيط النجاة والابتعاد عن ما يغضب الله وتريد التحصين والعيش تحت رضى الله ولي منها بنت خلال فترة زواجي بها ومن الذين كرهوا زواجي بها سعوا في تشكيكي بطهارتها والطعن فيها ومن شدة المشاكل بيني وبين أهلي من جهة وبيني بينها من جهة ثانية وقعت طلقات بيني وبينها اثنتين من الطلقات صريحة، والثالثة كانت عن طريق يمين حلفتها للزوجة الأولى ألخص نقاطي على تلك اليمين بالتالي:
1- اليمين بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة.
2-أنا متذبذب في أن اليمين وقعت قبل المراجعة القولية أو بعدها والذي يجعلني أميل إلى أنها بعدها هي شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها، وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
3- أنا متذبذب في أن اليمين كانت مشروطة إلا بعلمك وأقصد علم الزوجة الأولى أي لا أراجعها زوجة لي مغافلة لك يا زوجتي الأولى، والذي يجعلني أميل إلى أنها غير مشروطة شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها. وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
4-كنت أنا أول من أعلم زوجتي الأولى بحصول بعض ما يحدث بين الزوجين من غير جماع كامل بيني وبين الثانية فكان أن قذفت المني لوحدي من دون التقاء العضوين، أنا وزوجتي الثانية بعد مراجعتها وهي في بيت أهلها، وأعلمت زوجتي الأولى في نفس اليوم وكنت أول من أعلمها بذلك.
5-جواز حلفي ونفاذه كونه حلف للزوجة الأولى بطلاق الزوجة الثانية أن نيتي في إرجاع الثانية ليس الزواج وإنما أقف إلى جانبها لفترة محدودة وبعدها أبتعد عنها هذا كان رأيي بعدما يئست من حل مشاكلي مع أهلي وأقاربي وكرههم لزواجي الأخير، حلفت بذلك لكي أراجعها وزوجتي الأولى راضية عن إرجاعي للثانية ونيتي الحلف للزوجة الأولى أني غير مخادع لها.
-كانت تلك نقاطي على اليمين التي حلفت وبعد اليمين راجعت الزوجة الثانية مراجعة كاملة وعشت معها وأنجبنا بنت وقدر الله أن وقع طلاق آخر فاإ احتسبت يمين الحلف طلاقا فأكون قد طلقتها ثلاثا وإن لم تحتسب طلاقا أكون طلقتها طلقتين فقط ويحق لي مراجعتها.
أفتوني في تلك اليمين ولكم الأجر والثواب فرج الله كربتكم فأنا صاحب كربة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها، وعلى كل فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية القائل: فإن يمين الطلاق لا يكون طلاقا إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث، وإن لم يقصد ذلك بل أراد الزجر والتهديد أو لم يقصد شيئا فإنها تكون يمينا كفارتها كفارة يمين فحسب.

وننبه هنا إلى أمرين:

أولهما: أنه لا اعتبار لكون الحلف حدث أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند من يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق ولا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام .

والأمر الثاني: هو أنك إذا كنت علقت الأمر بشرط أو وصف فلا يقع الحنث إلا بتحقق الأمر وفق الشرط أو الصفة التي علقت عليها.

وحيث إننا لا يمكننا الجزم بحصول الطلاق أو عدم حصوله.. فالذي نراه هو أن تمسك عن زوجتك حتى تعرض المسألة على القضاء الشرعي لتعلم حكم ذلك اليمين، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فان لم يتيسر ذلك عرضتها على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه من صيغة اليمين وقصد الزوج وغير ذلك مما تختلف الاحكام.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11592، 19827، 3156.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني