السؤال
أنا صاحبة الاستشارة 282124 وما سبقها في نفس الموضوع وهو خلافي مع زوجي وقد آل بي الحال إلى رفع دعوى طلاق بالمحكمة بما أن الصلح قد تعذر والحمد لله كل قضائه خير، سؤالي هذه المرة عن النفقة, فقد قرأت أن بعض العلماء يسقطون حق النفقة على المحبوسة ولو ظلماً، لأن النفقة لقاء القيام بحقوق الزوجية ولا ينظرون في كونها معذورة أم لا واستشهدوا بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) النساء 24, فجعل الحق مقابل الحق، فهل تسقط النفقة علي قياسا على ما سبق, علما بأني أمضيت مع زوجي 10 أيام, بعدها ذهب هو إلى بلاد المهجر وعدت أنا إلى بلدي, وقد مرعلى ذلك 18 شهراً دون أن ينفق علي أو أقوم طبعا بحقوقه للبعد الجغرافي من جهة ووجود الخلاف من جهة أخرى، وأنه هو الذي أوقف الإجراءات للحاق به, وهو الذي يرفض الصلح فماذا لي وما علي وإن كانت لي مستحقات فهل أؤجر في العفو عنها, عله يتأكد أني لم أماطل في طلب الطلاق لرفع النفقة، ولكن طمعا في الصلح، وهل أنا مخطئة أم مصيبة في هذه النية لأن الجميع يخالفني الرأي ويقولون إن هذا حقي الشرعي وليس لي أن أبرهن له عن أي شيء، فأفيدوني بارك الله في علمكم ووسع في رزقكم وتقبل عملكم اللهم آمين يا رب العالمين، وادع لي بالهداية والصبر وحسن العوض فأنتم أهل الصلاح ولكم إن شاء الله دعوة مستجابة عند قدير مقتدر.