السؤال
لقد أوصى والدي قبل وفاته أن أطلق زوجتي وإن أردت الاحتفاظ بها فعلي أن آخذ لها سكنا منفصلا عن العائلة وذلك لكثرة مشاكلها .فماذا أفعل؟ وهل هذه الوصية من الوصايا الواجبة التنفيذ للمتوفى؟
لقد أوصى والدي قبل وفاته أن أطلق زوجتي وإن أردت الاحتفاظ بها فعلي أن آخذ لها سكنا منفصلا عن العائلة وذلك لكثرة مشاكلها .فماذا أفعل؟ وهل هذه الوصية من الوصايا الواجبة التنفيذ للمتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك شرعا تنفيذ ما أمرك به أبوك من طلاق زوجتك إذا كانت زوجتك مستقيمة لعدم وجود ما يسوغ لك طاعته في ذلك، وأما اتخاذ سكن منفصل لها.. فالظاهر -والله أعلم- وجوب طاعتك إياه فيه لأن وجودها مع أهلك هو السبب في حصول هذه المشاكل كما هو الظاهر، والأمر بتفادي وقوع النزاع والخصام من مثل الأمر بالمعروف فتكون طاعة الأب فيه واجبة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتويين: 70223، 76303
واعلم أن السكن المستقل حق للزوجة على زوجها ،فإن طلبت منك ذلك تعين عليك توفيره لها، ولا يلزمها شرعا أن تسكن مع أهلك، وراجع الفتوى رقم: 68642.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني