الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل مع الرجل المسيء لزوجته وأولاده حتى في عبادتهم

السؤال

سوء معاملة الأب مع الأبناء والزوجة بالألفاظ وبالضرب والاعتداء بسحب السكين دائما وبدون سبب ما العمل اتجاه هذا الظالم، وبالرغم من أنه لا يريد أحدا من أقربائه أن يحكي معنا وإن حدث أن واحدا حاول الاتصال بنا لا أصف لك كم يكون العقاب، فما العمل تجاه هذا الأب والزوج الظالم لأبنائه وزوجته، وإذا رآنا نصلي يرفع صوت التليفزيون على أعلى مستوى حتى لا نكمل الصلاة، وإذا رآنا نقرأ القرآن يسب لنا الدين ويشتمنا بألفاظ لا أستطيع ذكرها، فما أجرنا عند الله على الصبر على هذا الرجل، وما جزاؤه هو عند ربنا، بالله أفيدونا ....
ماذا نفعل؟ ولكم الشكر..........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنه لا يجوز للرجل الاعتداء على أولاده بالسب والضرب لغير مسوغ شرعي، ومن فعل ذلك فهو آثم، وانظر الفتويين: 107047، 69.

فإذا ابتلي الأولاد بهذا النوع من الآباء أو ابتليت الزوجة بهذا النوع من الأزواج فعليهم أن يصبروا، ولا شك أن للصبر فضائل كثيرة وفيه ثواب عظيم، ويكفي قول الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزُّمر:10} ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18103.
ومما ينبغي التنبه له أنه يجب على الأولاد الإحسان إلى أبيهم مهما أساء إليهم فإن ذلك لا يسقط عنهم بره، وينبغي أن يكثروا من دعاء الله تعالى أن يصلح حاله وأن يكف عنهم شره، وراجع الفتوى رقم: 9647.

وأما سبه الدين فأمره أعظم فيجب مناصحته في ذلك وتحذيره من خطورته وأنه كفر بالله تعالى، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر عليه فلا يجوز لزوجته معاشرته وتمكينه من نفسها بل يجب عليها السعي في فراقه، وإن اقتضى الأمر رفع القضية إلى المحكمة الشرعية فلتفعل، ولكن كفره لا يسقط عن أبنائه بره، وانظر الفتوى: 2674.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني