السؤال
جماعة اشتروا أرضا سكنية بقيمة 12000دينار جزائري لكن لم يتم توثيق عقد البيع آنذاك بين البائع والمشتري، وعندما أرادوا توثيقه رفضت الجهة الحكومية المختصة توثيق عقد البيع بسبب فوات الوقت على ذلك (وهذا كان في أعوام الستينات), وفي وقتنا الحالي احتاج المشتري إلى وثائق أو عقد البيع فطلب من البائع أن يعيدوا توثيق عملية البيع فاستغل البائع ذلك وأراد من المشتري أن يضيفه مبلغا من المال أي أن يزيده في قيمة الأرض حسب ما يوافق أسعار اليوم على أنه قد باعها له بثمن رخيص وأراد منه الزيادة .
فما الحكم وهل يجوز هذا وما حكم المال المأخوذ من ذلك, أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه كان لازما للطرفين، فلا يملك أحدهما الانفراد بفسخه، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
وليس التوثيق الإداري شرطا في صحة البيع وإنما هو زيادة في التوثيق، وبناء على هذا فلا يجوز للبائع أن يشترط زيادة على الثمن الأصلي لأن الأرض ببيعها الأول خرجت عن ملكه وانتقلت إلى ملك المشتري، لكن يمكن أن تتفق معه على مبلغ محدد مقابل ما يتحمل من كلف التنقل لإجراء التوثيق لأنه أصلا غير ملزم به، فله أن يأخذ عوضا على ما يتحمل في سبيله، فقد نص العلماء أن للشاهد أن يأخذ ما يستأجر به مركوبا ليؤدي الشهادة، فلأن يأخذ هو من باب أولى، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 25312، والفتوى رقم: 58618.
والله أعلم.