الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخلي الزوجة المنتقبة عن نقابها في بلاد أوروبا

السؤال

سافرت إلى أوروبا للسياحة وحصلت لزوجتي مضايقات منهم بسبب الحجاب، (النقاب)، فهل زوجتي إذا وضعت الحجاب وغطت جميع منطقة الرأس ما عدا الوجه بشكل محكم وبشكل مصغر على دائرة الوجه مع لبس العباءة جائز، وذلك لتجنب المضايقات منهم، وشكلها بينهم ملفت والأطفال يخافون من ذلك الشكل، ويمكن لبس نظارات تغطي بعض الوجه في أوقات النهار، فأرجو من سعادتكم الرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب، فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان بكثرة الفساد وانتشار الفساق.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب.

وعلى هذا يمكن أن يقال إن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمن.

والأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة كثيرة، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع في ذلك الفتوى رقم: 4470 .

فإذا دعت الحاجة كتوقي المخوف أو التعرض للمضايقة ونحو ذلك لكشف الوجه فلا نرى بأساً به، ولكن السفر إلى بلاد أوروبا بغرض الترفيه والسياحة لا ننصح به، وذلك لأن الشرع أمر المكلف بالابتعاد عن الفتن ومواقعها وأماكنها بل ومظانها، ولا يخفى على بصير أن الفتن في هذه الأيام تموج كموج البحر في بلاد المسلمين، فما ظنك ببلاد الكفر حيث الفتن المنتشرة، والشرور المستعرة ولا رقيب ولا حسيب إلا علام الغيوب؟ نسأل الله السلامة والعافية...

وعلى هذا فإنه لا يجوز لك أخي السائل أن تسافر بزوجتك للتنزه في هذه الأماكن حتى ولو التزمت الحجاب الشرعي، فما بالك إذا أدى ذلك إلى كشفها لوجهها، وقد تقدم أن ذلك لا يجوز.

فمن الممكن -إن أردت التنزه- أن تستعيض عن ذلك بالسفر إلى بلد من بلاد المسلمين وهي والحمد لله كثيرة وأن تنتقي لنفسك ولأهلك مكاناً بعيداً عن المعاصي والمنكرات.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوىرقم: 8287، والفتوى رقم: 18657.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني