الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول بيع العملات عن طريق المارجن

السؤال

أريد الاستفسار بموضوع التجارة بالعملات عن طريق المارجن وقد قرأت الفتاوى الموجودة، ولكن أريد المعرفة فيما لو كانت هذه الشركات تغطي باقي الصفقة بدون فائدة ولكن بطريقة أخرى وهي الفرق بين البيع والشراء "السبريد" حيث إنها تقوم بوضع سبيريد محدد وكل حسب الشركة, وهي مماثلة لما يكون في محلات الصرافة حيث إنني أشتري العملة بسعر وأبعيها بسعر وتأخذ الشركة مقدار الفرق بين البيع والشراء، فهل هذا جائز أم محرم؟... وبالنسبة للشركات التي تأخذ عمولة مقابل خدماتها حيث إن معظم شركات التمويل في البورصة في بلاد الغرب وهي الوسيط بين العميل والشركة الأم هل أخذها للعمولة جائز أم محرم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر أيها السائل بوضوح كيف يتم تغطية باقي الصفقة، والمعروف أنه يتم تغطية باقي الصفقة عن طريق قرض من الشركة، وقد سبق بيان حرمة ذلك سواء كان هذا القرض بفائدة ربوية أو كان من غير فائدة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 48051.

أما السبريد فهو فارق النقاط بين العرض والطلب ولا يتصور أن يتم التغطية من خلاله، والذي يتم في محلات الصرافة إنما يكون عن طريق الشراء ودفع كامل الثمن، وعلى هذا إنما يجوز لك بيع وشراء العملات بشرط دفع كامل الثمن والتقابض الفوري في المجلس ولو كان القبض حكمياً.

أما حكم العمولة التي تأخذها الشركة فإنها جائزة إذا كان العمل الذي تتوسط فيه جائزاً، وقد سبق في الفتوى رقم: 105373 بيان أن الوساطة التجارية جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية في هذا المجال، ومن ذلك أن يكون المتوسط فيه مباحاً شرعاً وألا يترتب عليه محذور شرعي كقرض شركة الوساطة للعميل لتتوصل بذلك إلى أخذ العمولة، فإن ذلك قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق الفقهاء، وأن تُعلم أجرة الوسيط والعمل المتوسط فيه، والوسيط وكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني