السؤال
ما حكم الزواج من دار الأيتام وما هي الشروط المتحتمة عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغالب الأعم في هذه الأزمان حسب أعراف الناس وعاداتهم أن الزواج لا يكون إلا بعد بلوغ الفتاة، وبناء على هذا فإن الفتاة التي يسأل السائل عن حكم الزواج منها لم تعد يتيمة لأنه لا يتم بعد البلوغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود وصححه الألباني .
فلا يطلق اليتم عليها إلا على سبيل التجوز, ومع ذلك فلو أراد شخص الزواج من هذه الفتاة التي عانت اليتم في صغرها, وكانت نيته إعانتها وإعفافها وتعويضها عما عانته من حرمان بسبب مرارة اليتم وقساوته , فهو-إن شاء الله- مأجور على هذه النيات الحسنة ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وعلى السائل أن يعلم أن هذا العمل من القربات العظيمة, والحسنات الكبيرة الجليلة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا, ويرجى لفاعله أن يفتح الله عليه أبوابا واسعة من فضله بسبب هذا العمل إذا فعله ابتغاء رضوان الله، واليتيمة كغيرها من النساء لا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها، والولاية عند فقد الأب للجد ثم لمن يليه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3804، فإن لم يوجد لها ولي فالحاكم الشرعي هو الولي، إذ السلطان ولي من لا ولي له كما جاء بذلك الحديث.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 32192.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني