السؤال
طلب مني زوج أختي أن أوصل لأختي حاسوبا ففعلت, لكن يستعمله أخي الأصغر في الموسيقى وكنت أتوقع ذلك, فنصحت أختي أن لا تمكن أحدا من استعماله في المعاصي مسبقا لكن لا جدوى. هل أنا آثم؟
طلب مني زوج أختي أن أوصل لأختي حاسوبا ففعلت, لكن يستعمله أخي الأصغر في الموسيقى وكنت أتوقع ذلك, فنصحت أختي أن لا تمكن أحدا من استعماله في المعاصي مسبقا لكن لا جدوى. هل أنا آثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة في مثل هذه المسائل هي قوله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} فمتى غلب على ظنك أن في عملك عونا على إثم أو عدوان، لم يحل لك القيام به.
وعليه فإنك كنت تتوقع ـ كما تقول ـ أن أخاك الأصغر سيستعمل هذا الحاسوب في ما حرم الله كالموسيقى، وكنت تعلم أن أختك لن تمنعه من ذلك، فكان يجب عليك أن لا توصل هذا الحاسوب، فإن فعلت وجب عليك التوبة والاستغفار، والبراءة من كل منكر يستعمل فيه هذا الحاسوب، كما يجب عليك النصح لأختك وأخيك ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. وقوله صلى الله عليه سلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" رواهما مسلم. ويكون من تمام توبتك عندئذ أن تسعى في إزالة ما قمت به من توصيل هذا الحاسوب، إن كنت تستطيع ذلك، وإلا فكرر لهم النصح دائما.
وأما إن كنت تظن أن أختك لن تستعمله إلا في ما يجوز لها شرعا، واشترطت عليها أن لا تمكن أحدا من استعماله في ما حرم الله، فلا بأس عليك. ولكن إن رأيت عدم وفائها بالشرط، وجب عليك النصح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني