الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدم الناتج عن سقط لم يتخلق هو دم استحاضة

السؤال

زوجتي مرضعة.. تتقلب لديها مواعيد الدورة الشهرية لكن مدتها لا تتغير (6 - 7) أيام.. منذ أيام جاءتها الدورة الشهرية (على حسب اعتقاده).. انتهيت المدة المفترضة (6 - 7 أيام) ولم ينقطع الدم.. ظننا أنه دم استحاضة لكن لون الدم لم يتغير فظنت زوجتي أن مدة العادة لديها امتدت لسبب ما.. وقررت الانتظار إلى أقصى مدة الحيض وهي (15 يوماً) وانتهت هذه المدة أيضاً من دون انقطاع الدم.. بعدها تم العرض على طبيبة تم تشخيص الحالة على أنها حمل لم يتم أي تفتت الجنين في أيامه الأولى.. وطلبت الطبيبة من زوجتي الانتظار بضعة أيام حتى ينتهي تنظيف الرحم من بقايا الجنين المفتت.. أي أن الدم سينقطع بعد اكتمال تنظيف الرحم (على حسب قول الطبيبة)،
السؤال الآن.. ما حكم الصلاة.. في المراحل الثلاث (مرحلة ظن المسألة حيضا.. ومرحلة انتظار أقصى مدة الحيض.. والمرحلة الحالية في انتظار انقطاع الدم).. علما بأن زوجتي قطعت الصلاة حتى زيارتها للطبيبة حيث عادت إلى الصلاة على اعتبار أن الدم ليس حيضاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قد تبين أن الدم الذي رأته زوجتك ناتج عن سقطٍ لم يتخلق فالدمُ الذي رأته من أوله هو دمُ استحاضة كان يلزمها فيه ما يلزمُ المستحاضة لكل صلاة، وإذ قد عادت إلى الصلاة بعدما تبين لها الأمر فقد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليها، وأما بخصوص ما مضي من الأيام التي تركت فيها الصلاة ظانة أنها حائض فالواجب عليها عند جماهير العلماء قضاءُ ما فاتها من صلواتٍ في تلك المدة، لأننا تبينا أن الصلاة كانت واجبة عليها فهي في ذمتها لا تبرأ إلا بأدائها.

ويري بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة بتأويل معتقداً أنها لا تلزمه فإنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما أمر به كما أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلوات بل بين لها ما يجبُ عليها فعله فحسب، لكن الأحوط هو القول الأول وهو قول أكثر العلماء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 4109

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني