الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول طلاق الهازل والطلاق المعلق

السؤال

هناك حديث يقول: إن ثلاثة أشياء جدهن جد وهزلن جد ومنها الطلاق فكيف يكون الطلاق واقعا حتى وإن كان هزلا بنص الحديث؟ وكيف يكون الطلاق معلقا بالنية بحيث إن كانت النية حلف يمين فهو يمين وإن كانت النية طلاقا فهو طلاق؟ أرجو توضيح ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن، وفي الموطأ: العتق بدل الرجعة، والمعنى أن تلك الأمور يؤاخذ المرء بجده وهزله فتقع عليه، ففي تحفة الأحوذي: قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قوله هازلا... وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرْج.

وأما الشق الثاني من سؤالك عن النية في الحلف بالطلاق فهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يرى أن الحلف بالطلاق ليس صريحا في إرادة وقوع الطلاق، وعند الحنث فإن كان الحالف به قصد ما يقصد باليمين التأكيد أو الحث أو المنع فهي يمين كفارتها كفارة يمين، وإن كان قصد الطلاق وقع عليه، وجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق ولا ينظر فيه إلى النية، بل يلزم الطلاق ويقع بحصول المعلق عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 22502، 1956، 13823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني