السؤال
نحن من قبيلة يتم فيها الاختلاط بطريقة كبيرة جداً في البيت في أي مكان، فيمكن أن تعيش المرأة في بيت واحد مع ابن العم والحمو وأنا لا يرضيني ذلك الوضع وليس لي مكان أبتعد فيه عن ذلك الاختلاط لكوني فتاة لازلت تحت عصمة أهلي، لست متزوجه يعني لا يمكنني الخروج من ذلك البيت إلا إذا تزوجت، فهل علي إثم إذا كنت لابسة حجابا شرعيا مع كشف الوجه والكفين، وإن كان غير ذلك فما هو السبيل، لقد حرت في أمري أنا الحمد لله فتاة ملتزمة ولكن أريد أن أقي نفسي فالحمد لله أصلي الرواتب وقيام الليل إن لم يغلب علي النوم وأصلي الفجر والحمد لله وأميز بين الحلال والحرام وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بقدر المستطاع، لكن مسألة النقاب وعدم لبسه تجعلني محتاره، هل أنا على صواب أم لا، أتمنى من الله العلي القدير الإجابة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبارك الله فيك أيتها السائلة -لحرصك على تقوى الله عز وجل- وعلى التمسك بأوامره التي شرعها لعباده، وأسأل الله أن ييسر لك أمر الزواج بزوج صالح يعينك على طاعة الله..
واعلمي رحمك الله أن العلماء اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة أمام الأجانب فمذهب الإمام أحمد والصحيح في مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه والكفين مستحبة، إلا أن تخشى فتنة فيجب سترهما، والراجح في ذلك هو القول الأول، والأدلة على ذلك كثيرة تقدم بعضها، وراجعي الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 4470.
فعليك أن تحافظي على نقابك أمام غير المحارم إلا إذا وقع عليك ضرر بسبب ذلك فلا بأس بالأخذ بفتوى من يقول بجواز إظهار الوجه والكفين.. وأما عن الاختلاط فإنه حرام، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53}.
وفي الحديث: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو ذلك.. فلا بد أن تراعي قدر الإمكان الضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة، وعدم خضوع بالقول، وغض البصر وعدم مماسة ونحو ذلك.
وقد سبق بيان حكم الاختلاط بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77087، 15406، 17191.
والله أعلم.