الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموظف في عمل محرم أو مشبوه هل يأخذ مكافأة نهاية الخدمة وهل يزكيها

السؤال

شخص كان يعمل في جهة إعلامية ونظرا لاختلاط المواد المقدمة للجمهور في كثير من القنوات الإعلامية ابتداء من الدينية مرورا بالثقافية انتهاء بالمواد الفنية الهابطة والأزياء ، حاول البحث عن عمل آخر وترك العمل مستعينا بالله أولا ثم ماله المتبقي لدى جهة العمل " مكافئة نهاية الخدمة " حتى يجد عملا آخر يعيله هو وأسرته، السؤال نأمل من سيادتكم الإفادة عن حكم الشرع في حل هذا المال وهل تجب عليه زكاة؟ علما بأنه لم يكن في حوزته طوال مدة عمله و لم يستلمه إلا بعد ترك العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائل الكريم لم يبين لنا العمل الذي كان يمارسه الشخص المذكور حتى نتبين مدى موافقته للشرع أو مخالفته له. وعلى أية حال فإذا كان عمله في الهيئة الإعلامية المذكورة مقتصرا على أمر مباح كتصوير درس شرعي أو خبر معين أو إعانة على شيء من ذلك أو كتابة ونحو هذا من كل أمر مباح فلا حرج في مثل هذا العمل، وراتبه مباح، ومكافأة نهاية الخدمة مباحة له أيضا، ولا تجب زكاتها حين قبضها، بل يستقبل بها حولا جديدا، ويزكيها بعد تمامه إذا كان ما بيده حينئذ نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69996 ، 7896، 18241.

وإذا كان العمل الذي كان يمارسه هذا الشخص عملا محرما في وسيلة الإعلام تلك كتصوير المشاهد الخليعة أو تسجيل الأغاني المحرمة أو نحو ذلك أو الإعانة على بعض تلك المحرمات فقد أحسن في ترك هذا العمل، والواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى توبة صادقة.

وما يتقاضاه من راتب أو مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيه، ولا يجوز الانتفاع به بل يجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء مستشفيات، ونحو ذلك.

وإذا كان عمله يضم أمورا مشروعة وأخرى محرمة، فإن له من أجره ومن مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ما يمارسه من الأعمال المشروعة، ويتخلص من الباقي في الوجوه المذكورة، وإذا كان محتاجا إلى هذا المال فله أن يأخذ منه لنفسه ما يزول به احتياجه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 18727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني