الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدل أن تتزوج بأخرى وتبقي الأولى في عصمتك

السؤال

أنا شاب متزوج منذ عام ولكن المشكلة تكمن في أنني لا أشعر بأي مشاعر تجاه زوجتي رغم كونها متدينة وطيبة وعلى خلق ولكنى لا أستطيع أن أحبها حاولت ولكني فشلت لدرجة أني لا أستطيع إعطاءها حقوقها الشرعية لأني لا أحبها. أعرف أني بذلك أظلمها ولكني أحب فتاة أخرى وأريد الزواج بها. أنا في حيرة لا أدري ماذا أفعل؟ هل أكمل حياتي مع زوجتي وأنا لا أحبها ولا أستطيع إعطاءها حقوقها الشرعية وبذلك أظلمها ويحاسبني الله على ظلمي لها؟ أم أطلقها وأتزوج ممن أحب وبذلك أعطيها فرصة أن تجد شخصا آخر يحبها ويقدرها؟ أنا خائف أن طلقتها لأتزوج بأخرى أن أكون ظلمتها وخاصة أننا أقارب وفي نفس الوقت لا أستطيع العيش معها رغم أنها طيبة جدا لكني لا أستطيع. ولا أوفيها حقوقها الزوجية لأني لا أحبها.أرجوكم أفيدوني. هل أطلقها؟ أم أستمر معها ؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وإذا استمررت معها ولم أستطع إعطائها حقوقها ماذا أفعل؟ علما بأني إذا استمررت معها سأستمر فقط لإرضاء من حولي ولن أستطيع إعطاءها حقوقها لأني أحب أخرى وأتمنى الزواج منها. .أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه ليس على الحب وحده تنبى البيوت، وأن في الزواج من المصالح ما يمكن أن يتجاوز به غياب هذا الشعور العاطفي، وهو لا شك في أهميته، ولكنه ليس بشرط أساسي لاستمرار الحياة الزوجية، وراجع الفتوى رقم: 30318.

وبناء على هذا فإن أمكنك إبقاء هذه المرأة في عصمتك والقيام بما لها عليك من حقوق فافعل خاصة وأن بينك وبينها رحما، ولا يجوز لك أن تمنعها شيئا من حقها عليك لمجرد كونك لا تحبها، وإلا كنت ظالما لها، وما المانع من أن تتزوج أيضا من الأخرى التي تحب فتجمع بينهما إن كنت قادرا على العدل. وانظر الفتوى رقم: 9151.

هذا ما ننصحك به، ولكن إن رأيت طلاقها فلك ذلك، وليس في مجرد تطليقها لها ظلم لها، فإن الطلاق مباح ولكنه يكره لغير حاجة، كما بينا بالفتوى رقم: 61804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني