الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط الإكراه في الطلاق

السؤال

يا شيخ أنا مريضة نفسيا وعندي اضطرابات نفسية تهدد حياتي وهذا بتشخيص الأطباء، أنا يا شيخ إذا حدثت لي مشكلة مع زوجي تصيبني هذه الحالة، وأبدأ بالصراخ والبكاء وأفقد عقلي بحيث تصيبني حالة غريبة ومخيفة وليس فقط زوجي بل أي شخص يجرحني أو يغضبني، ولكن مصيبتي يا شيخ أنني حينها أطلب زوجي أن يطلقني أو أهدده بأن أفعل مصيبة فيه أو في نفسي أو طفلتي أو أن أصرخ بعالي صوتي وكلها والله خارج عن إرادتي فيطلقني وتكرر هذا الموقف كثيرا..
سؤالي يا شيخ هل أنا فعلا طالق منه علما بأنه طلقني كثيرا وبعضها بالثلاث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اضطر الرجل إلى حالة يطلق فيها زوجته فإن طلاقه لا يقع لأنه يكون مكرها على إيقاع الطلاق، والمكره لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد دفع الضرر المعرض له من قتل أو إتلاف عضو أو ضياع مال، أو حبس.

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته.

وعن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعاًً: ليس بشيء.

وشرط الإكراه أن يكون من قادر على فعله، ويغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجبه إلى طلبه، وأن يكون الضرر المتوعد به مما يستضر به كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس.

فينظر فإن كان الزوج يغلب ظنه عندما تصل بك الحالة النفسية إلى تهديده، إن كان يغلب على ظنه أنك ستفعلين ما تقولينه من إيذائه أو إيذاء ولده أو إيذائك، ولم يجد وسيلة للتخلص من هذا التهديد إلا لفظ الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121714.

وإن كان يمكن التخلص من ذلك بوسيلة أخرى كأن يترك البيت ويبتعد عنك وقت تهورك، أو يهدئك بكلام وغيره مما يسكن به نفسك فالطلاق في هذه الحالة يقع. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 96506.

والأولى للزوج في مثل هذه الحالة أن يعٌرض بالكلام بأن يستثني في الطلاق -مثلا- أي يقول : أنت طالق. يقصد أنت طالق يعني من وثاق يعني أنك غير مقيدة بقيد أو نحو ذلك فإن ذلك ينفعه إن شاء الله. وراجعي الفتوى رقم: 68919.

وأخيرا ننصح بطرح هذه القضية على القاضي الشرعي أو مشافهة أهل العلم فيها ليستوضحوا حقيقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني