الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تراعى أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم وأحكام البيع بالتقسيط

السؤال

أفادتنا الشركة التي أعمل بها بأنها ستقوم ببيع سيارات بالتقسيط بالتنسيق مع شركة أخرى تعمل بمجال توريد السيارات بقيمة حوالي 16000 ألف دينار بمعنى أنها أغلى من ثمنها بالحاضر في السوق بمبلغ 1500 دينار تقريبا حيث يتم دفع قيمة ثلاثة آلاف دينار بواسطة صك باسم الشركة في البداية ثم تبدأ الشركة في إجراءات التوريد وحين تصل السيارات يتم دفع قيمة خمسة آلاف دينار عندما يتم تسليم السيارة للموظف, وباقي المبلغ يتم دفعه على أقساط 72 شهرا.هل يجوز لي ان أتعامل مع هذا النوع من البيع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بشراء السيارات بالتقسيط إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية، فإذا كانت الشركة تقوم بذلك على سبيل الوكالة عن الموظفين، فينبغي مراعاة أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم، ومراعاة أحكام البيع بالتقسيط بين شركتكم والشركة الأخرى، وأما إذا كانت الشركة تشتري السيارات ثم تقوم ببيعها للموظفين فينبغي مراعاة أحكام البيع في ذلك فلا بد من أن تقوم الشركة بحيازة السيارات وتملكها ثم بيعها للموظفين، وفي كلا الحالين لا بد أن يخلو عقد البيع من الأمور المحرمة كاشتراط التأمين التجاري أو وجود فائدة ربوية عند التأخر في دفع الأقساط.

وأما المبلغ الذي يدفع في البداية فإذا كان على سبيل العربون ففيه تفصيل ينظر في الفتوى رقم: 24813.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 5387 .

كما يمكنك أن تراجع في أهم أحكام الوكالة الفتاوى الآتية أرقامها : 72720، 80684، 103016، 105611.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني