الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوجة من 4 سنوات وأقيم أنا وزوجي بالكويت ومن سنة ونصف حلف زوجي وقال علي الطلاق ما تفتحي رسائل تليفوني وبعد أسبوع ذهب زوجي ليصلى بالمسجد وترك هاتفه ووصلت رسالة وقمت بفتحها ولكن كنت ناسية الحلفان وسألنا الشيخ وقال هذا لا يعتبر طلاقا اعملوا كفارة يمين وعملناها ومن 3 شهور حصل خلاف بيني وبين أهل زوجي وحلف علي بالطلاق لو تكلمت عنهم بسوء لتكوني طالق وبعد 10 أيام تصالحنا وتكلمت عنهم واتصلنا بدار الإفتاء وسألنا وقال لنا الشيخ كان النية الطلاق أم بنية تهديد فزوجي رد عليه قال بنية تهديد حتى لا تتكلم عليهم ليس في نيتي أطلقها فالشيخ قال هذا يعتبر يمينا وأخرج كفارة يمين ومن أسبوع بعثنا أغراضا لناس أقارب في مصر وكان في شخص من طرف زوج أخته رايح يأخذها منهم وحصل خلاف بين زوجي وزوج أخته وحلف زوجي علي الطلاق ما يروح الشخص الذي هو من طرف زوج أخته ويأخذ حاجة ونحن سنحضر غيرها ونبعثه وثانى يوم أحضرنا غيرها وبعثناه وفوجئنا من يوم أن الشخص الذي زوجي حالف أنه ما يذهب ليأخذ الحاجة راح وأخذ الحاجة فهل يقع طلاق بهذا؟ أرجو الإفادة للضرورة مع العلم أنا وزوجي نحب بعضنا ولا يخطر ببالنا أننا ننفصل . أرجوكم أرجو الرد بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليق طلاق عند الجمهور من أهل العلم، فإن وقع الحنث وقع الطلاق وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالحلف، وأن من حلف بالطلاق وحنث لزمته كفارة يمين، هذا من حيث الجملة.

أما فيما يخص حالة السائل فالحالتان الأوليان اللتان سألت عنهما فإن كان الذي أفتى فيهما أحد العلماء المعروفين بالعلم والتحري في الفتوى وقلده زوجها فيها فهذا يكفيهما ولا داعي للسؤال عنها مرة أخرى. أما في الحالة الثانية فالطلاق فيها واقع على مذهب الجمهور وعلى ما هو المعتمد عندنا بخلاف رأي شيخ الإسلام كما قدمنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني