السؤال
أتمنى على شيخنا أن يجيبني على سؤالي الآتي:
رجل لديه أربع زوجات فخالعته إحداهن عن طريق القضاء وأعطاها القاضي ما أرادت بموافقة الزوج ومباشرة قام هذا الرجل الزوج فخطب امرأة أخرى وتزوج بها فصار عدد زوجاته أربع زوجات مرة أخرى عدا التي خلعت نفسها فقام عليه الناس وخطؤوه وشكوه إلى المفتي بحجة أنه لا يجوز أن يتزوج الرابعة بعد أن خالع أو طلق قبل أن يتم عدة طلاق له هو لأن زواجه الجديد حصل بعد أن كان لديه أربع زوجات بالأصل وأنه لا يجوز زواجه قبل إنهاء عدة طلاق مثل عدة الطلاق التي تعتدها النساء تماما، فهل لهذا القول من أصل فقهي وهل هناك رأي لأحد الفقهاء ولو كان شاذا في هذه المسألة، هذا الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني: هل يجوز للمختلعة أن ترجع لزوجها الذي اختلعت نفسها منه بعد عدتها وبعد انتفاء السبب الذي اختلعت نفسها لأجله.
أرجو من الشيخ التكرم بجواب شامل وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.