السؤال
جدتي أم أبي تعيش معنا في المنزل ولكنها تتغوط كثيرا بحفاظها وتتوسخ ملابسها بكثرة وهي تعيش عندنا أسبوعا وعند بيت ابن عمي أسبوعا آخر حيث إن عمي متوفى رحمه الله وأمي وزوجة ابن عمي لم يعدن يتحملن تنظيف جدتي حيث إن جدتي لا تستطيع أن تنظف نفسها وأنه عندما كانت جدتي عند دار ابن عمي حلف بالله أن جدتي تغوطت بحفاظها 8 مرات في ساعة ونصف وبذلك زوجته وأمي لم تعد تتحملانها وبذلك قرر أبي وابن عمي إحضار خدامة أو اثنتين وإسكان جدتي في بيتها الذي هو في عمارتنا وأن يخدماها فهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين.
وسؤال آخر : يوجد لجدتي لا أعرف ماذا تسمونها نحن نسميها شلحة تمتد من الكتفين إلى أسفل الركبتين (وهو لباس) يلبس تحت الملابس وجدتي الآن لا تلبس مثل هذه الشلحات إنما تلبس من التي تمتد من الكتفين إلى الخصر فهل أستطيع أن اخذ هذا الشلحة لأنني أريد أن ألبسها تحت الجلباب لأنه يشف قليلا دون أن أخبرها بذلك أو يجب علي إخبارها لأن أمي أعطتني إياها دون أن تقول لها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوصى الإسلام بالأم وأمر بإكرامها وبرها وإحسان صحبتها، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
والظاهر أن هذه المرأة الكبيرة وصلت سن الهرم، والضعف البدني، وهي المرحلة التي يتأكد فيها الإحسان إلى من بلغها من الوالدين، فهي مرحلة احتياجهما وضعفهما عن القيام بأنفسهما، يقول الله تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23}
فعلى أبيك أن يبالغ في الإحسان إلى أمه وبرها لا سيما وقد بلغت من الكبر عتيا، وصارت لا تقدر من الدنيا على شيء، ولعله بصبره عليها وهي في هذه الظروف من التعب والمرض يبلغه ربه الدرجات العلى من الجنة ويكفر عنه ذنوبه وآثامه.
وأما بالنسبة لما ذكرت من ظروف مرضها وعدم قدرتها على التحكم في الغائط فلا بأس حينئذ من أن تسكنوها في سكن مستقل، وتستأجروا لها من النساء من يقوم بخدمتها، على أن تداوموا مع ذلك على زيارتها ورعايتها والسؤال عنها، لأنه لا يجب شرعا على أمك ولا على زوجة ابن عمك خدمتها، بل إن قمن بالخدمة فهذا من مكارم الأخلاق التي ندب الشرع إليها.
وأما بخصوص هذه الشلحة التي أخذتها فإنه لا يجوز ذلك إلا بعد استئذان جدتك إذا كانت لا تزال تعي وتعقل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 9911، 29795.
والله أعلم.