السؤال
ما هو شرح الحديث الذي يتحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن طول ثوب المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت السائلة تعني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي، ومثله أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا فقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن، قال: فذراع. رواه أحمد وابن ماجه. وفي هذا الحديث وعيد لمن يسبل ثيابه متكبرا على غيره، ولما سألته أم سلمة عن إسبال المرأة ثيابها لأجل أن تستر نفسها حدد لها مقدار الإسبال في ثياب المرأة بأنه شبر تحت نصف الساق كما في تحفة الأحوذي فقالت: إذا أرخينه شبرا ستكشف قدم المرأة فعندها بين لها أن حكم المرأة في هذا يختلف عن حكم الرجل فأجاز للمرأة أن تسبل بمقدار ذراع وهذا هو الطول الشرعي لثياب المرأة. قال الحافظ في الفتح: للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع. انتهى. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تسبل ثيابها كما جاء في عون المعبود: قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني