السؤال
أنا طلبت الطلاق من زوجي لأنه مهمل في الصلاة وبعد ذلك صار خلاف بيني وبينه وغضب، الآن أخته كانت عندي وأنا أريد أن أغلق غرفتي، وقال لماذا تغلقين الباب وأختي عندنا للعلم بأن البيت كله مفتوح والمغلق منه غرفتي فقط، وبعد ذلك لم أغلقها ومنذ ذاك اليوم وهو غاضب ولا يكلمني، كل ما أقول له شيئا يقول مالي شأن بك حتى المال لا يعطيني، فقط يشاجرني ويسبني وأهلي، وهذا الحال ظل شهرا وأكثر، وفي يوم تركني لحالي في البيت من الصبح إلى الليل وأنا خفت من الوحدة وصرت أبكي وأدعو الله وأقول يا رب أنت أعلم بحالي وكلت أمري لك، وفي اليوم الثاني في الصبح تشاجر معي، وقال إذا تريدين أن أطلقك روحي لبيت أهلك وأنا أعطيك الموخر عند ذلك غضبت واتصلت على أخي وجاء وأخذني، للعلم أني لم أكن أقل لأهلي لأنهم بعيدون عنا، والآن هو يطالب في المهر ويقول أنا لم أعمل لك شيئا، والله إنه شهر وأكثر لا يكلمني فلو سمحت ما هو مصيري طلاق ولا خلع لأني والله حتى النوم لا أستطيع أن أنام، وأنا الآن عند أهلي منذ أكثر من خمس شهور وهو حتى ريال واحد لا يعطيني، فلو سمحتم أفيدوني هل طلاق أم خلع لأني لا أريد أن أعطيه المهر؟ وشكراً والله على ما أقول شهيد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج لعذر وسبب شرعي، كتهاونه في الصلاة، كما سبق في الفتوى رقم: 110029.
ولكن لا ينبغي لها طلب الطلاق إلا بعد أن تيأس من صلاحه واستقامة أمره، وأما عن طريقة تعامل الزوج معها -المذكورة في السؤال- فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته وأصهاره، لأنه ينافي العشرة بالمعروف، وانظري لذلك الفتوى رقم: 20155.
وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته وينتهي عن هذا الخلق المشين، ويجب عليه أن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها بإحسان، ويجب عليه النفقة عليها ما دامت غير ناشز، وما فات منها فهو في ذمته يجب عليه دفعه إليها..
والذي ننصح به هو أن تسعى السائلة في الصلح مع زوجها ولا بأس أن توسط بعض أهل الخير والصلاح في ذلك فإن استجاب الزوج فالحمد لله، وإن لم يستجب فلترفع الأمر إلى القضاء ليجبره على الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
وفي حالة الطلاق فإن الزوجة تحتفظ بكل حقوقها من مؤخر صداق وغيره، كما أن للقاضي أن يحكم للزوجة بالخلع ويكون بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها كالمؤخر مثلاً، وراجعي الفتوى رقم: 2589.
والله أعلم.