الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال إن لم تعد امرأتي يوم كذا فسأطلقها يوم كذا

السؤال

أنا الآن في مشكلة مع أهل زوجتي فكنت في اجتماع مع عم الزوجة فقال لي إن الزوجة لا ترجع إلى بيتها إلا في 4 شوال وبشروط، فقلت له إذا ما رجعت إلى البيت يوم خمسة رمضان فسوف تأتيها ورقتها يوم أربعة شوال مع العلم بأن الزوجة هي الآن في حيض ونفاس؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك لعم زوجتك (سوف تأتيها ورقتها يوم أربعة شوال) هو من كنايات الطلاق، وقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه، وعلى هذا فإنك إن لم تكن تنوي بهذه الكلمة الطلاق فلا يقع حينئذ طلاق، أما إن كنت تنوي بها الطلاق فهناك احتمالان:

الاحتمال الأول: أن تنوي بهذا القول التوعد بالطلاق في اليوم المذكور أي أنك سوف تطلقها فيه، ولم تكن تقصد أنها تكون طالقاً بالفعل في هذا اليوم، حينئذ لا يعد هذا طلاقاً أيضاً لأن التوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً.

الاحتمال الثاني: أن يكون قصدك أنها إن لم ترجع في الوقت المذكور فإنها تكون طالقاً، وحينئذ يكون الأمر من باب الطلاق المعلق، ومذهب الجمهور فيه أن يقع بوقوع ما علق عليه، واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.

وبما رواه البيهقي عن ابن مسعود: في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: هي واحدة. أي طلقة. وهو أحق بها. أي في رجعتها.

وعلى ذلك فإن لم ترجع في اليوم الذي حددته أنت وهو 5 رمضان فإنها تكون طالقاً في اليوم المذكور (4 شوال).

وذهب ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق له حالان: فإن قصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع، وأما إن كان قصده مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة ولكن عليه كفارة يمين، ولا شك أن رأي الجمهور هو الراجح.

وأما ذكرك لكون زوجتك حائضاً فهذا لا أثر له لأن المحرم إنما هو تطليق المرأة في الحيض وأنت لم تطلق بل غاية الأمر أنه وجد منك التعليق في زمن الحيض وهو لا يضر.

وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19410، 19162، 2349، 24787.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني