السؤال
ذهبت لمحل لشراء بلاط دفعت المبلغ المطلوب كله وقال الموظف سيصلك جزء من البلاط اليوم مساء والباقي غدا، فعلا وصل جزء في نفس اليوم مساء ووصل جزء آخر في اليوم التالي، وعند السؤال عن الباقي قال لا يوجد هذا الشكل في المخزن الآن انتظر بعض الأيام لحين ما ينتج المصنع منه، وسوف نرسله لك هل يعد ذلك ربا لأنه لم يتم الاستلام في نفس المجلس، كثير من الأشياء يتم بيعها بهذه الطريقة الدفع أولا والاستلام بعد مدة لأسباب كثيرة منها مثلا التأخر في التحميل ونقلها لصاحبها أو المصنع لا ينتج إلا بعد الدفع خوفا من أنه بعد الإنتاج لا يشتري السلعة أحد هل يعد ذلك ربا لأنه لم يتم التسليم في نفس مجلس العقد أو ربا لأن المصنع لا ينتج السلعة إلا بعد الدفع فهل ذلك ربا لأن السلعة غير موجودة أصلا؟ أو يعد ذلك أي نوع آخر من الربا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تأخير الاستلام إذا كانت السلع المبيعة مملوكة للبائع واتفق هو والمشتري على تأخير التسليم بحسب ما تقتضيه مصلحتهما، وهذا إذا كانت السلع المبيعة مثل البلاط ونحوه مما لا يشترط فيها التقابض، أما إذا كان يشترط فيها التقابض منعا للربا وهذا كالذهب والفضة إذا تم بيعهما بمثلهما أو بالأوراق النقدية فلا يجوز بيعها مع تأخير التسليم، وعليه فهذه الصور المذكورة في السؤال من المعاملات ليس فيها ربا، ولكن قد يقع فيها بعض المحظورات الشرعية، ومن ذلك أن يقوم الإنسان ببيع ما ليس عنده وقد ورد النهي عن ذلك.
والحل الشرعي لمثل هذه الحالات أن يتم البيع عن طريق المواعدة بالبيع ويقوم البائع بشراء ما يطلبه الزبون ثم يبيعه له بشرط أن لا يتم عقد البيع إلا بعد أن يشتري البائع السلعة وتدخل في ملكه، أما إن تم عقد البيع أو وعد المشتري بشراء السلعة وعدا ملزما له فلا يجوز ذلك لأن هذا بيع ما ليس عند البائع وذلك منهي عنه لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.
كما يجوز أن يتم هذا البيع عن طريق السلم إن كانت السلعة المبيعة مما تنضبط صفاتها بشرط أن يتم دفع كامل الثمن في مجلس العقد، كما يجوز أن يتم ذلك البيع عن طريق الاستصناع إذ لا يشترط في الاستصناع أن يستصنع البائع السلعة التي تعاقد عليها بنفسه بل يجوز أن يستصنعها بغيره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8515، 9325، 11224، 56069، 57434.
والله أعلم.