الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستحق أخذ سوى العمولة المتفق عليها

السؤال

تعاقدتُ مع شركة - بِالمدينةِ المنوّرةِ – لجلبِ ( عَشْرةِ ) أجهزةِ حاسبِ ( كمبيوتر )، حيثُ ميزانية كلّ جهاز تتراوحُ ما بين ( 2000- 3500 ) ريالٍ. ولي من ذلك مَبلغ ( عُمولةٌ ) على كلّ جهاز من ( 200 ) إلى ( 300 ) ريالٍ. والحديثُ لا يزال للسّائل: أنا قلت: العب لعبتك، ورينا شطارتك؛ كذا ما راح اطلع بمكسب طيّب، فالمعروف بالسّوق في الأجهزة تقدر تشتري القطع و تركبها بنفسك؛ يعني مثلاً أنا نزلت السّوق وأشتري جهازا خاصا فلقيت سعر الجهاز بِ ( 3000) ريال مجمع وجاهز، قلت: لماذا أشتريه مُجمّعا، أشتريه قطعا وأركبّه بنفسي.
وتكلفة القطع كلها 1850 ريالٍ؛ أصبح الفرق 1150 ريالٍ، وبنفس المُواصفات الذي سأشتريه بـ 3000 ريالٍ! أنا مُهمّتي للشّركة أن أُحضر أجهزة مُجمّعة بمُواصفات أجهزة قيمتها 3500 ريال .
وتكلفة تجميع قطع الجهاز الواحد 2500 ريالٍ.
وهم أعطوني ميزانية لكل جهاز لا تقل عن 2000 ريالٍ، ولا يزيد عن 3500 آلاف ريال.
أنا سآخذها كلها بمواصفات 3500 ريالٍ.
وسأبيعها لهم لكل جهاز 3500 ريال، مكسبي للجهاز الواحد 1000 ريال،
ومع ( عُمولتي ) على كل جهاز 300 ريال أو 200 ريال تصير 1300ريال.
أنا إن شاء الله سأجعل( العُمولة ) 300 إذا نزلت السوق واشتريت ال 10 أجهزة بقيمة 3500 ريال؛
ستكون التكلفة 35000، لكن إذا أخذتها تجميعا ستكون كذا 25000 ريال، وأبيعها للشركة؛ بحيث الجهاز الواحد بسعر السوق 3500 ريال، مكسبي سيكون ( 10000 )؛ بدون ال 300 ريال التي سآخذها (عمولة )؛ على كُلّ جهاز.
السؤالُ: هل هذا يعدّ من قَبيل الـنّصب )؟
أنتظر الرد ... وجزاكم الله عنا كل خير وسدد خطاكم ربنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين الشركة على أن تحضر لهم هذه الأجهزة على سبيل الوكالة بأجر -وهذا هو المتبادر- فلا يجوز إلا أن تشتري لهم أجهزة جاهزة حسب المواصفات المتفق عليها، ولا يجوز لك أن تأخذ إلا العمولة المتفق عليها، فهذا هو مقتضى الأمانة التي هي أساس الوكالة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 97649، والفتوى رقم: 105285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني