الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد على امرأة متزوجة وسرق منها مالا

السؤال

أحد الذين يريدون التوبة سألني السؤال التالي وأريد معرفة الصواب من حضراتكم، تعرف هذا الشاب على سيدة كانت متزوجة وأقنعته أنها مطلقة بالرغم من بقائها رسميا على ذمة زوجها الأول وكان تبريرها لذلك أنها لا تعيش مع زوجها منذ أكثر من ثمان سنوات وأنه قد قال لها، أنت حرة، وأرسلي ابنك حتى أعطيه ورقة الطلاق لكن هذا لم يحدث لم يذهب ابنها ولم يطلقها، وبناء على هذا فإن هذا الشاب عقد عليها عرفيا بحضور شاهدين لكنهما لم يريا المرأة فقد جعلها ترتدي النقاب ولم يكتب بياناتها الحقيقية إلا بعد خروجهم خوفا من افتضاح أمرها وأثناء تلك العلاقة حصل من هذه المرأة على مبالغ من المال بالكذب عليها وأنه مدين وفي ورطة وبعضها سرقها من حقيبتها، وبعد أن عادت إلى بلدها حاول الاتصال بها وأخبرته أنها مريضة وسألها عن مصير علاقتهما فأخبرته أن ينسى الأمر برمته، وسألها عن المال الذي أخذه منها فأخبرته أنها سامحته على كل المبالغ التي أخذها منها سواء بالكذب أو السرقة، والسؤال هل هذه المرأة طلقت فعلا من الزوج الأول؟ وهل زواجها من الثاني زواج صحيح ؟ ما حكم هذا المال الذي أخذه من تلك المرأة؟ وها هذا المال من قبيل مهر البغي؟ وهل تكفي مسامحتها ليكون هذا المال حلالا؟ وإذا كان هذا المال حراما فماذا يفعل إذا لم يكن معه ما يكفي لرده؟ وما هي الشروط التي تجعل توبة هذا الشاب صادقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يبدو من السؤال أن هذه المرأة لم تطلق من زوجها الأول، فإن قول الزوج (أنت حرة) ليس بطلاق صريح وإنما هو كناية والكناية لا يحصل بها الطلاق إلا إذا اقترنت بها نية الطلاق، والأصل بقاء النكاح، وعليه فإنها لا تزال في عصمة الزوج الأول ونكاحها الثاني باطل، ثم إن النكاح الثاني افتقر إلى الولي وهذا يبطل النكاح أيضا.

وبالتالي فالعلاقة كانت محرمة وزنا، ويجب عليهما التوبة إلى الله من ذلك، وأما عن المال الذي أخذه منها فإذا سامحته منه، فلا يكون عليه شيء وتبرأ ذمته بذلك، وليس ذلك من قبيل مهر البغي، فمهر البغي سبق معناه في الفتوى رقم: 19221.

والتوبة الصادقة لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن ذلك راجع الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1117. والفتوى رقم: 110400.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني