الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يصافح فلانة فصافحها

السؤال

السؤال لابن أخي ويرويه كما يلي:
حدث خصام كبير بيني وبين زوجة أبي لدرجة أنني حلفت بيمين الطلاق بمقاطعتها أنا وأسرتي ويشمل ذلك اليمين عدم مصافحتها عند مقابلتها في مناسباتنا العائلية، وبعد عدة سنوات من هذه الحادثة وفي عيد الفطر المبارك هذه السنة ذهبت لبيت أبي لمعايدته، قدمت إلي زوجة أبي وفاجأتني بالمصافحة فصافحتها .
أولا: ما هو حكم اليمين التي حلفتها هل تعتبر طلاقا لزوجتي.
ثانيا: ما حكم الشرع في هذه الحالات من حلف اليمين بالطلاق في أمور ليست ذات علاقة قي حياة الزوجين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين عند الحنث.

وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك لحصول المعلق عليه وهو العدول عن مقاطعتها بالمصافحة على رأي الجمهور وهو الأحوط والأقوى، وعلى رأي شيخ الإسلام لا تطلق وإنما تلزمك كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.

ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، كما لو علق طلاقها على مجيء زيد أو نحوه فهو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور كما بينا، مع التنبيه إلى حرمة ذلك اليمين لما فيه من الحلف بغير الله، ولما فيه من تعريض العصمة للهدم فيجب الكف عنه والحذر منه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 112800، 13667 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني