الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقرض هل له حق في أرباح الشركة

السؤال

فيما يخص الشراكة أنشأت أنا وصديق شركة خدمية برأس مال 100.000 ألف دينار ومن شروط تأسيس الشركة إيداع مبلغ 30000 ألف دينار في حساب الشركة ولم نكن نملك هدا المبلغ واستلفنا المبلغ من والدة شريكي على أن يتم إيداعه وسحبه مباشرة ولكن لكثرة المصاريف قمنا بصرف جزء كبير من المبلغ. وبعد التأسيس تمكنا من الحصول على أعمال ممتازة قمنا خلالها بإرجاع كل الديون المتعلقة بالشركة والتي دفعت من طرف والدة شريكي والمبالغ التي دفعتها أنا وشريكي وبعد ذلك كل الأرباح تقسم إلى ثلاث ثلث للشركة وثلث لشريكي وثلث لي فهل تقسيم هذه الأرباح حلال أم حرام وهل لوالدة شريكي نسبة من الأرباح على المبلغ المستلف منها الذي رجع بالكامل إذ لولا هذا المبلغ ما استطعنا تأسيس هده الشركة علما بأننا نتقاسم الأرباح بيننا مناصفة بعد تحويل حصة الشركة والمصاريف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرباح تقسم بين الشريكين على ما اشترطاه، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما اشرط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.

أما إذا لم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة التساوي في الربح إذا تساوى الشركاء في العمل والمال.

جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل. انتهى.

وأما هل لمن أقرض الشركة جزء من أرباحها؟ فالجواب ليس له ذلك، ولا يجوز اشتراط ذلك لأنه ربا، فإن طابت نفس الشريكين بأن يردا الدين بزيادة فلا مانع وهو من حسن القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني