الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الآية التي ذكرت أن نصيب الرجل والمرأة في الإرث سواء

السؤال

آية ساوى الله فيها بين الرجل والمرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل والمرأة يستويان في كثير من أمورهما، فلا فرق بينهما في الثواب والعقاب ولا في الأوامر والنواهي إلا القليل، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى حول هذا الموضوع كما في الفتوى رقم : 73019، والفتوى رقم : 16441، وإن كان مراد السائل الآية التي ذكرت أن نصيبهما في الإرث سواء، فهي قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12} ، وهذه الآية الكريمة خاصة بولد الأم فقط، والأخ من الأم يرث مثل نصيب الأخت من الأم، وأما الأخ الشقيق والأخ من الأب فإن كل واحد منهما يرث ضعف نصيب أخته لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء :176}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني