الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث ابن الأخت من خاله، أو خالته

السؤال

لدينا أخ مفقود منذ أكثر من 60 سنة، ولا نعلم إن كان حيًّا أم ميتًا. وله أختان:
الأولى: تُوفِّيت قبل والدها، ولم يُوصَ لها بشيء.
والثانية: تُوفِّيت قبل مدّة، ولها ابن واحد. فهل يرث هذا الابن من خالته؟ أم ينتقل الميراث إلى العصبة؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن الأخت لا يرث من خاله، أو خالته، فرضًا ولا تعصيبًا، فليس هو من جملة الورثة لهما، وإنما هو من ذوي الأرحام الذين لا يرثون عند وجود أحد الورثة من أصحاب الفروض أو التعصيب، ولكن هذا الابن يرث بالفرض من تركة والدته هو، وتفصيل الحكم في تركتها، وما الذي قد ترثه من أخيها المفقود، يفصل عند القضاء وحكمه يرفع الخلاف في المسألة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدّها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني