الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق الطلاق على حضور العرس بدون حجاب

السؤال

كنت في مرحلة كتب الكتاب ولم يتم الدخول وعند نقاشنا في ملابس العرس طلبت العروس حضور العرس بدون حجاب وأنا أصررت على لبسه وحصل وبعد حوار طويل بيننا أني علقت يمين طلاق على لبس الحجاب وأفاجأ بها عند خروجها من الكوافير ترتدي طرحة ولم نكن وصلنا لمكان العرس فقلت لها ادخلي وبدلي الطرحة بالحجاب وقد حصل أنها بدلت فعلا مع العلم بأن نيتي كانت لإلزامها فقط وتأكيدا بأني لن ارجع في قراري أرجو منكم الإفادة على العلم أني عصبي جدا وأفقد أعصابي كثيرا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت قد حضرت العرس بالحجاب كما اتضح من السؤال، فإنك لا تكون قد حنثت في يمينك، ولا يلزمك ما حلفت به من طلاقها لعدم حصول المعلق عليه، وهو حضورها إلى العرس بلا حجاب، هذا إن كنت قصدت في يمينك حضورها إلى العرس بالحجاب. وأما إن كنت قصدت أن تلبسه في أي من شؤونها فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به وهو الطلاق في قول الجمهور، وكفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم قصدك للطلاق لا اعتبار له عند من يرى أن يمين الطلاق من قبيل الطلاق المعلق وهم الجمهور وإنما يعتبر ذلك عند شيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق مجرد يمين وكفارتها عند الحنث كفارة يمين، ما لم يقصد بها قائلها الطلاق، وعلى كل فالظاهر أنك لم تحنث في يمينك لأنها لم تخالف أمرك، فلا يلزمك الطلاق، ولا كفارة يمين. وعلى فرض الاحتمال الثاني وهو الحنث فقد لزمك ما بيناه سابقا، وعليك أن تحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على لسانك؛ لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتوقع نفسك في الحرج وتندم ولات ساعة مندم.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 111727، 73911، 106039.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني