السؤال
هل يجوز للرجل أن يسافر مع أخت زوجته مسافة أربع ساعات حيث إن السفر بسيارات النقل العامة ولا يوجد محرم يرافقها. وإذا لم يفعل فإنها ستسافر وحدها.
وهل إذا رافقها يكون آثماً؟ وهل يحوز ذلك إذا سافرت زوجته (أختها) معهما؟
هل يجوز للرجل أن يسافر مع أخت زوجته مسافة أربع ساعات حيث إن السفر بسيارات النقل العامة ولا يوجد محرم يرافقها. وإذا لم يفعل فإنها ستسافر وحدها.
وهل إذا رافقها يكون آثماً؟ وهل يحوز ذلك إذا سافرت زوجته (أختها) معهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز سفرها معه ولو كانت معهما زوجته (أختها) إلا إذا كان السفر سفراً واجباً كسفر الحج والعمرة أو ألجأتها الضرورة أو الحاجة إليه ولم تجد محرما فيجوز لها ذلك لأنها تعتبر رفقة مأمونة.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29263، 20422، 22993.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني