الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعانة من ستسافر للدراسة بغير محرم

السؤال

طلبت مني صديقتي مشاركة رابط للتبرعات لإكمال دراستها في دولة مسلمة في آسيا، وستسافر وحدها، وتقيم في سكن للطلاب، وأنا أريد مساعدتها.فهل عليَّ إثم في مشاركة الرابط، ومساعدتها في السفر والإقامة وحدها؟ هي تعيش في دولة فيها حرب، ولا تستطيع أن تكمل تعليمها، وكذلك من الصعب أن تأخذ أحدا من أسرتها، نظرا لتكاليف السفر وغيرها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاشتراط المحرم للمرأة في السفر الآمن الذي لا تخاف فيه على نفسها؛ مسألة اجتهادية فيها خلاف مشهور بين الفقهاء.

فذهب بعضهم إلى المنع تمسكا بظواهر الأحاديث، وذهب بعضهم إلى الجواز نظرا إلى المعنى المقصود من النهي، وهو الخوف على المرأة، مما يعرض لها حال السفر بلا محرم.

وراجعي الفتويين: 173927، 173887.

وأما إقامة المرأة وحدها في غير بلدها للدراسة، أو غيرها من الأغراض المباحة؛ فلا يشترط لها وجود محرمها معها، ما دامت تأمن على نفسها.

قال ابن قدامة في المغني: ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها... اهـ.

فإن ترخصت هذه المرأة، وعملت بالقول بجواز السفر الآمن بلا محرم، فالظاهر أن ذلك سائغ لها، لا سيما عند الحاجة لذلك.

قال تقي الدين السبكي كما في الإبهاج شرح المنهاج: فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ ‌بالرخصة ‌من ‌أقوال ‌العلماء ‌بعض ‌الأوقات ‌عند ‌مسيس ‌الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال، الاختلاف رحمة، إذ الرخصة رحمة. اهـ.

وعليه؛ فلا حرج عليك في مساعدتها إذا أصرت أن تسافر وحدها للدراسة في بلد مسلم تأمن فيه على نفسها، لا سيما إن كانت محتاجة للدراسة، ولا يتمكن محرمها من السفر معها، وليس في هذا إعانة على المعصية؛ لأن مقتضى كلام أهل العلم أن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تحرم الإعانة عليها حتى ممن لا يعتقد الجواز. وموضوع الإعانة محله الدراسة لا ذات السفر.

وانظري للفائدة الفتويين: 160563، 195563.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني