الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسلم يفضل فك الشراكة التي تخالطها القروض الربوية

السؤال

لي أربع إخوة شباب وتوفي والدي عام 1989 وترك لنا محلا صغيرا طوره إخوتي فأصبح الآن شركة استيراد كبيرة وأنا فيها شريكة لهم اكتشفت منذ شهرين فقط أنهم في بعض الأحيان التي يعجزون فيها عن دفع الاستحقاقات للشركات الأجنبية التي يستوردون منها البضاعة يأخذون قرضا من البنوك الأجنبية بضمان البضاعة المستوردة فيقومون بتسديد ثمنها وأحياناً أخرى يأخذون ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية بضمان ما نملكه من عقارات.
أعتقد أن هذا نوعا من التعامل الربوي فإذا كان كذلك فكيف أتصرف هل صحيح أن آخذ رأسمالي كما هو الآن أم كما هو عند وفاة أبي وهل يجوز أن أترك المال معهم وآخذ منهم أرباح هذا المال سنوياً وذلك لكي أحصل على مصروفي الشخصي ولاسيما أني غير متزوجة وكيف أكفر عن ما أكلته في السنوات السابقة؟
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك نصح إخوتك بالتوبة عن الاقتراض بالربا، ومن اقترض بالربا فإن الإثم يتعلق بذمته، وأما المال المقترض فإنه يدخل في ذمته، ويجوز له الانتفاع بأرباحه، ولكن يجب عليه التوبة والتخلص من القرض الربوي، بأن يقوم بسداده، وإن استطاع ألا يسدد الفوائد فلا يسددها. ويمكنك مراجعة ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.

وإن لم يمتنع إخوتك عن الاقتراض بالربا فالواجب أن لا تقبلي المعاملة الربوية غير المشروعة على أموالك، وإن أدى ذلك إلى خروجك من الشركة، علماً بأنه في حالة خروجك من الشركة يكون ذلك بأخذ رأس مالك الحالي وذلك بعد جرد ما لدى الشركة وتسديد الديون التي عليها واستيفاء الديون التي لها، ثم يتم احتساب أموال الشركة وقيمة موجوداتها من عقار أو عروض، ثم تأخذين نصيبك من ذلك. ويمكنك بدلاً عن مشاركتهم استثمار مالك بالأوجه المباحة أو لدى البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية. ويمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34140، 94037، 95935.

أما أرباح السنوات السابقة فلا حرج عليك فيها لعدم علمك بما يقوم به إخوتك، ولأن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويبارك لك في مالك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني