الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج في الطلاق مقدم على قول الزوجة

السؤال

طلقت زوجتي في رسالة جوال علما أني لم أكن أقصد الطلاق وقد اشتكت في المحكمة وثبت الشيخ الطلاق علي انه الطلقة الثالثة ولا تحل لي حتى تنكح زوجا غيري، وقد اعترضت على الحكم لأني قد راجعتها في عدتها، علما أنها لم تكن الطلقة الثالثة بل طلقة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بواسطة رسالة جوال من قبيل الطلاق بالكتابة، وهذا لا يلزم على القول الراجح إلا مع نية الزوج إيقاع الطلاق.

قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم, وأبو حنيفة, ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه, أن له قولا آخر, أنه لا يقع به طلاق, وإن نواه ; لأنه فعل من قادر على النطق, فلم يقع به الطلاق, كالإشارة. ولنا أن الكتابة حروف, يفهم منها الطلاق, فإذا أتى فيها بالطلاق, وفهم منها, ونواه, وقع كاللفظ. إلى أن قال: فأما إن كان كتب ذلك من غير نية, فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي الشريف في " الإرشاد " على روايتين; إحداهما: يقع وهو قول الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم; لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة, ومالك, ومنصوص الشافعي; لأن الكتابة محتملة, فإنه يقصد بها تجربة القلم, وتجويد الخط, وغم الأهل, من غير نية. انتهى.

وعليه؛ فإذا لم تنوالطلاق برسالتك المذكورة فلا يلزمك شيء، وإن نويت الطلاق وقصدت واحدة فقط لم يلزمك غيرها، ولو ادعت الزوجة ثلاثا فقولك مقدم على قولها.

ففي المنثور لبدر الدين الزركشي: من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق " كان القول " قول الزوج .انتهى.

والزوجة المطلقة واحدة أو اثنتين تجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما المطلقة ثلاثا فلا تحل لمطلِّقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة ثم يدخل بها ثم يطلقها. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30067.

لكنا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الحالة مرة ثانية، وتوضيح الصورة لها إذ المستبعد أن يحكم قاض شرعي في مثل ما ذكر السائل بالبينونة الكبرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني