السؤال
هل أول النهار فى الفتوى رقم :
رقـم الفتوى : 112474 عنوان الفتوى : حكم وضوء المعذور بالسلس قبل الزوال بوقت يسير ليدرك الخطبة تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1429 / 11-09-2008
هو طلوع الفجر الصادق أم أنه طلوع الشمس أو أنه ارتفاع الشمس قيد رمح؟
وجزاكم الله خيرا على الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.... الحديث وهو متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والتحقيقُ في هذه الساعات أنها الساعات قبل الجمعة من أول النهار، وهو قول الجمهور خلافاً لمالك، ثم إن الجمهور القائلين بأنها ساعاتٌ تحسب من أول النهار اختلفوا في وقت حسابها والأصحُ عند الشافعية أنها تُحسب من طلوع الفجر، والوجه الثاني أنها تحسب من طلوع الشمس.
قال الشيرازي رحمه الله: وتعتبر الساعات الأولى من حين طلوع الفجر لأنه أول اليوم، وبه يتعلق جواز الغسل، ومن أصحابنا من قال: يعتبر من طلوع الشمس وليس بشيء. انتهى.
والقول الثاني وهو أن هذه الساعات تحسب من طلوع الشمس وهوالذي ضعفه الشيرازي هنا لكنه قطع به في التنبيه كما نقله عنه النووي.
والوجه الثالث الذي أشرت إليه أيها الأخ السائل وهو أن حساب هذه الساعات يكون من ارتفاع النهار قال به بعضُ الشافعية وهو الصيدلاني شارح المختصر كما نقله عنه الحافظ في الفتح، والوجه الثاني الذي ذكرناه من أن الساعات تُحسب من طلوع الشمس هو الأقرب، وعليه فالمشروع التبكير للجمعة من هذا الوقت وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر، فقد قال رحمه الله بعدما نقل قول الصيدلاني السابق ذكره : ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان اختلفَ فيهما الترجيح ، فقيل: أول التبكير طلوع الشمس، وقيل طلوع الفجر، ورجحه جمع، وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشافعي: يجزيء الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر أن الأولى أن يقع بعد ذلك. انتهى.
والله أعلم.