الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور عقود الاستصناع المعاصرة

السؤال

جزاكم الله خيراً على إعانتكم المسلمين على قضاء حوائجهم.
لدي استفسار بخصوص أحد المواضيع المالية في موضوع التملك. هل يجوز أن تقوم إحدى الشركات ببيع عقارات وشقق ومكاتب للناس بعقود قانونية -أي تأجير أو تمليك- من قبل أن تبنيهم على أساس أن يكون التسليم مثلاً بعد أربع سنوات؟ وذلك لحاجتهم لمال الناس لتمويل هذه المشاريع؟ أي الاستفادة من مالهم لبناء المشاريع ثم تقوم بالتسليم بعد فترة زمنية معينة؟
هذه بالنسبة للسوق الأولية -أي بين الشركة وبين الناس أو المستثمرين-. وما الحكم بالنسبة للسوق الثانوية؟ أي أن يقوم الناس ببيع هذه العقود لبعضهم البعض، أي بعد شرائها من الشركة؟
وهل الحكم يختلف في هذين النوعين من البيعين إذا كان البناء لم يبن، وبين أن يكون تحت الإنشاء ولم يجهز بعد؟
وإن تكرمتم، أرجو ذكر الاختلاف بين أهل العلم إن كان يوجد اختلاف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة الأولى داخلة فيما يسمى بعقد الاستصناع، وقد اختلف العلماء في حكمه، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي على جوازه وضوابطه جاء فيه: أولاً: إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

‌أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

‌ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

وبخصوص المعاملة الثانية فلا بأس أن يتنازلوا لغيرهم بثمن أقل أو مساو أو أكثر كما في الفتوى رقم: 22157، ويستوي في ذلك أن يكون البناء لم يبن أو تحت البناء.

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28827، 44766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني