السؤال
تشاجرت مع زوجتي وأثناء انفعالي قالت لي سأذهب إلى أمى فقلت لها( اذهبي إلى اهلك و سأبعث بورقتك ورآك ) ثم أثناء كلامي مع أمها فى الهاتف( قلت خذوا بنتكم مش عاوزها ) و أنا لم أكن اعرف أن هناك كنايات للطلاق و أخشى أن تكون نيتي وقتها طلاق... وبعد هذا الخلاف خرجت بها ومعها شنطتها للذهاب لأهلها وأنا غاضب (لا أذكر أنى خرجت بها لأني طلقتها) و في الطريق هدأت و عدت بها للبيت وأعطيتها حقنة مسكنة وكريم على صدرها حيث كانت تتألم بعد أن ضربتها أثناء انفعالي واعتذرت لها... ثم ذهبت لأهلها بعد ساعة أو ساعتين فعلموا بالأمر، واتصلت بي مساء لآخذها و عود بها فذهبت فطردني أبوها و اعتدى علي ... ومنذ ذلك الحين لم تعد (أكثر من شهرين) و لا يرضى أبوها بإعادتها ..رغم أنها تريد العودة.. وقد حدثتها بالهاتف ثلاث مرات منذ شهر وأكدت لها رغبتي في عودتها للبيت وتمسكي بها، فهل ما قلته طلاق؟ ولو كان طلاقا فهل عودتي بها للبيت قبل ذهابها لأهلها و كلامي لها بالهاتف إرجاع لها( مع العلم أيضا أنى لم أكن أعرف موضوع الإرجاع هذا من الناحية الفقهية) حيث إن هذه الأمور تضايقني، خصوصا بعد أن قرأت في فقه الطلاق وكنايات الطلاق والفتاوى المختلفة، ومع مرور الوقت تحدثني نفسي بأنه لو مر ثلاثة أشهر لن تحل لي. خاصة مع منع أبيها لعودتها... وأهلي وأهلها يعلمون رغبتي فيها ورغبتها في...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك:[اذهبي إلى أهلك ] إلى آخر كلامك وقولك لأمها [خذوا ابنتكم مش عاوزها ] كنايتان يلزم الطلاق بهما إذا قصدت ذلك فأنت أعلم بنفسك، والله تعالى مطلع على سرك ونجواك. فإن كنت قصدت بالعبارتين طلاقا لزمتك طلقتان وتجوز مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها أصلا قبل هذا، وإن قصدت الطلاق بواحدة من العبارتين فقط لزمتك طلقة واحدة ولك المراجعة إذا كنت طلقتها قبل هذا مرة واحدة فقط.
ومجرد إرجاعها للبيت من دون تلفظ بما يدل على الرجعة وعدم حصول لمس بشهوة مع النية لا يعتبر رجعة، وراجع مذاهب أهل العلم فيما تحصل به الرجعة وذلك في الفتوى رقم: 30719 . وإذا كان إرجاعها للبيت حصلت معه ملامسة بشهوة مع قصد المراجعة أو تلفظت بمراجعتها أثناء كلامك معها بالهاتف فقد راجعتها. وإذا كان ما حصل منك لا يعتبر رجعة فلك مراجعتها الآن بواسطة الاتصال بها والتصريح بمراجعتها أو التلفظ بمراجعتها فقط من غير اتصال إذا لم تنقض عدتها، ولا تحصل الرجعة بحديث النفس من غير نطق. والعدة ثلاثة حيض إن كانت ممن تحيض فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10424 .
وضرب الزوجة يجوز في بعض الحالات بضوابط شرعية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22559 .
وإذا كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها فهي زوجتك، ومنعُ الأب إياها من الرجوع إلى بيتها معصية شنيعة وإثم مبين فعليه أن يتقي الله تعالى ولا يكن سببا في التفريق بين زوجين لحرمة ذلك وخطورته كما تقدم في الفتوى رقم: 32225. كما يحرم على هذا الأب أن يمنعك من رؤية ابنتك لما في ذلك من قطيعة الرحم فلك الحق في زيارتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70415 .
ولا يجوز لزوجتك هجران بيتها والبُعد عنه بغير إذنك، كما يحرم عليها طاعة أبيها في ذلك لأن طاعة الزوج في المعروف مقدمة على طاعة الوالدين، وراجع الفتوى رقم: 29173 ، ولا تصح رجعتها بعد انقضاء عدتها، وبالتالي فلا بد من عقد جديد بولي وشاهدي عدل ومهر، وإذا رفض أبوها تجديد النكاح مع رغبتها هي في ذلك انتقلت ولاية النكاح إلى من بعده من الأولياء إن وُجد على الترتيب السابق في الفتوى رقم: 37333 .
فإن امتنع الأحق بولايتها أو لم يوجد أصلا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، فإن تعذر وجود قاض شرعي زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
والله أعلم.