السؤال
تزوجت أختي منذ عدة أشهر وكان وكيلها في عقد الزواج هو خالها، سمعت الشيخ حسين يعقوب في أحد البرامج التليفزيونية يقول: إن الخال لا يصح أن يكون وليا للعروس طالما أن أخاها موجود وقد كان أخي موجودا فعلا أثناء العقد، وقال الشيخ الجليل: إن هذا الزواج باطل. أرجو الإفادة وما هو الحل إن كان قطعا باطلا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخال إذالم يكن من العصبة كابن عم فليس من أولياء المرأة ولا حق له في تزويجها، وكذلك إذا كان ابن عم ووُجد من هو أقرب منه كالأخ مثلا فلا يصح عقد النكاح.
قال ابن قدامة فى المغنى: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب, كالأخ من الأم, والخال, وعم الأم, والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي, وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي; لأنه من أهل ميراثها, فوليها كعصباتها. ولنا , ما روي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق, فالعصبة أولى. إذا أدركن رواه أبو عبيد, في الغريب. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي. انتهى
وفى الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة : في امرأة لها أخوان أطفال دون البلوغ, ولها خال, فجاء رجل يتزوج بها, فادعى خالها أنه أخوها, ووكل في عقدها على الزوج, فهل يكون العقد باطلا أو صحيحا ؟ . الجواب: الخال لا يكون شقيقا فإن كان كاذبا فيما ادعاه من الأخوة, لم يصح نكاحه, بل يزوجها وليها, فإن لم يكن لها ولي من النسب زوجها الحاكم . انتهى.
لكن إذا كان أخوك قد حضر العقد وقام بتوكيل الخال أوسكت ودلت القرائن على رضاه بالعقد فالنكاح صحيح لدلالة سكوته هذا على إمضاء النكاح.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه, ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول, ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.
وإن لم تدل القرائن على أن سكوت الأخ المذكور دال على الرضا بالعقد فالنكاح فاسد ولا بد من تجديد عقده بشروطه من وجود ولي وشاهدي عدل ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46605.
والله أعلم.