الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تبديل الوصية المشروعة

السؤال

عندي إبل طعم للوالد الله يرحمه وأنا أريد أن أتصدق له في شهر رمضان المبارك ولكن الإبل هذه السنة (طرحها أبكار) وأنا لا أريد أن أبيع الأبكار هل يجوز أن أبدلها بقعود يعني آخذ البكرة لي وأبيع القعود وأتصدق به علما أنني متأكد أن القعود أغلى منها في السوق. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائل لم يوضح لنا المراد من وقوله طعم للوالد ولكن إن كان يريد بذلك أن والده أوصى بنتاج هذا القطيع من الإبل يتصدق منه وينفق في وجوه الخير، وكان نتاجها هذه السنة إناثا فأراد السائل الاحتفاظ بها لها وإبدالها بالذكور فهذا لا يصح لأنه من إبدال الوصية.

والله تعالى يقول: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}

فالموصي خرج عن اللوم وتوجه على الوارث أو الوالي.

وجاء في كتاب الأم للشافعي: لو أن رجلا أوصى لرجل فقال: أعطوه بعيرا لم يكن لهم الورثة أن يعطوه ناقة . انتهى.

وسواء كان القعود أغلى من الناقة أو أرخص فهذا غير مؤثر في تنفيذ وصية الموصي كما أراد لا كما يريد الوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني