الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم المضارب ضمانات مقابل أموال الشركاء

السؤال

في إطار شراكة مع بعض الأصدقاء قمت بشراء قيم منقولة حلال في البورصة بأموالهممع العلم أنني شاركت بخبرتي في هذا الميدان فقط شريطة أن يكون الربح والخسارة مناصفة بيننا وأنني قدمت لهم ضمانات مقابل أموالهم.بعد خسارة جزء كبير من هذه الأموال في البورصة واستخذامي للجزء الآخر في سداد بعض ديوني, طالبني شركائي برؤوس أموالهم كاملة دون تحملهم لنصيبهم من الخسارة.
في هذه الحالة هل يجوز لي أن أقترض من بنك ربوي لعدم تواجد شخص أو بنك يقرضني قرضا حسنا وذلك من أجل سداد الأموال المستحقة لأصحابها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة إذا قامت على أن يدفع أصدقاؤك المال لك وتقوم أنت باستثماره فهي مضاربة، ومن أحكام المضاربة أن تكون الخسارة على رأس المال والعامل يخسر جهده وتعبه، فالعامل لا يضمن الخسارة إلا إذا كان هناك تفريط منه في العمل، وعلى هذا فاشتراط أن تشترك في الخسارة شرط باطل، والمضاربة صحيحة ويكون الربح بحسب الاتفاق والخسارة على رأس المال.

قال ابن قدامة في المغني : متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهما من الوضيعة , فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا ، والعقد صحيح . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي . انتهى .

وقولك: إنك قدمت لهم ضمانات مقابل أموالهم فإن كنت تعني أنك اتفقت معهم على ضمان رأس المال فهذا الشرط باطل أيضاً .

ولا يجوز أن تستخدم أموال الشركاء في سداد ديونك لأنك إنما أخذت هذه الأموال لاستثمارها ، ويجب عليك ضمان هذا المال الذي استخدمته في سداد ديونك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى: 5480، 10549، 11158، 72143، 97954.

وإذا عجزت عن سداد هذه الأموال لأصحابها لكونك معسراً فالواجب عليهم أن ينظروك إلى ميسرة، ولا يجوز لك أن تقترض بالربا لسداد هذه الأموال إلا إذا كان عدم السداد سيلحق بك ضرراً كالسجن مثلاً ، ففي هذه الحالة يجوز لك الاقتراض بالربا للضرورة . وراجع في الضوابط التي تبيح الاقتراض بالربا للضرورة فتوانا: 29129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني