السؤال
أنا رجل طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي لا تدري أني طلقتها وبعد أقل من أسبوع جامعتها بدون عقد نكاح وهي لا تدري أني قد كنت طلقتها، فما الحكم في ذلك وهل يجب علي إخبارها بأني قد طلقتها طلقة واحدة وهل عندما جامعتها كان فعلي ذلك جائزا أم غير جائز وهي لم تقض عدة الطلاق، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماع الذي صدر منك بعد أقل من أسبوع من الطلاق جائز لك إذا لم تنقض عدة زوجتك، وتحصل به الرجعة عند الحنفية والحنابلة وإن لم تنو به الرجعة، وإن قصدت به الرجعة فالرجعة صحيحة عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وعليك إخبار زوجتك بطلاقها مرة نظرا لما يترتب على ذلك مستقبلا لتمنع نفسها منك مستقبلا إذا طلقتها مرتين بعد هذا ولا تتزين لك وتجتهد في البعد عنك ما أمكن ذلك لأنها حينئذ أجنبية منك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21438.
والله أعلم.