الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تتزوج من شخص يخاف أن يتشتت أولاده لو تزوجها

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما تعرفت على شاب مسلم يمني يعيش في لندن متزوج من أوربية ولديه ولد عمره 2 سنة وفتاة عمرها 6 سنوات ويرغب بالزواج بي لأني فتاة مسلمة ويمنية ولكن يخاف من أن تأخذ أولاده وتحرمه منهم وأنا أخاف من أن أظلم زوجته وأحرمه من أولاده هل أتحمل ذنبها وذنب أولاده بعد الزواج والخوف الذي يخافه له ارتباط بعقاب من الله علما بأنه متردد وخائف كثيرا منها وأنا بعد الصلاة والدعاء بالخير مرتاحة ولا أحس بخوف من شيء أرشدوني أثابكم الله للأهمية القصوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن زواج الرجل على امرأته ليس ظلماً لها، كما أنه لا يجب على الرجل إذا أراد الزواج ثانية أن يستأذن زوجته الأولى، أو يُعْلِمها، وإنما الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما أمره الشرع بالعدل فيه، من المبيت والنفقة والكسوة.

وعلى ذلك فزواجك من هذا الرجل ليس ظلماً لزوجته أو له، ولا حرج عليك في ذلك، إذا كان ذا خلق ودين، على أن يتم الزواج مستوفياً لشروطه وأركانه الشرعية، المبينة في الفتوى رقم: 1766 ، وبعد استشارة الأهل، واستخارة الله عز وجل.

لكن إن كنت متيقنة بأن زواجك منه سوف يؤدي إلى تشريد أسرته، فالأولى أن تنصحيه أن يتريث في الأمر ويحافظ على أسرته.

وننبه السائلة إلى أن الإسلام لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع في الإسلام أن الرجل إذا أعجبته امرأة يخطبها من وليها الشرعي، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 23168 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني