الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننصحك بالدراسة في بلاد المسلمين؛ لما للدراسة في بلاد الكفر من مفاسد على الدين والأخلاق، والتي لا يسلم منها الشباب في الغالب، فإن كانت دراستك في تلك البلاد تشتمل على حرام كاختلاط محرم أو غير ذلك من المحرمات، فإن الدراسة فيها ستكون حرامًا قطعًا.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 1620 ، 19009 ، 31862 ،28551 .
وأما ما سألت عنه بشأن التعامل مع النساء فيمكن إيجاز الجواب فيما يلي:
1- أما مصافحة النساء فإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين, وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها، وقال الحنابلة منهم: سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا, وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والدليل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025 ، 5658 ، 19518 .
2- أما النظر للنساء فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز نظر الرجل إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة, أما الوجه والكفان فقد وقع خلاف في جواز النظر إليهما, فذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إليهما – عند أمن الفتنة والشهوة - قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ . إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي: الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. انتهى.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي: وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى. قلت( المرداوي): وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي. انتهى.
وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة النظر للوجه والكفين وإن أمنت الفتنة, ويمكنك مراجعة أدلة الفريقين بالتفصيل في الفتوى رقم: 50794 .
3- وأما الحديث مع الأجنبية لحاجة معتبرة فهو جائز إذا روعيت الضوابط الشرعية من عدم الخلوة وعدم الريبة والخضوع بالقول, وألا يتجاوز الحديث قدر الحاجة, وأما لغير حاجة فلا يجوز إذ هو ذريعة الفساد وباب الفواحش والآثام.
قال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى.
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم ترده دفعا للمفسدة انتهى.
وفي النهاية ننبهك على أنه يجب عليك أن تتبع أوامر الله وأوامر رسوله, فإن فعلت فلا عليك مما يقوله الناس عنك ولا على المسلمين, فسيظلون يقولون هذا وغيره, ومهما حاولت إرضاءهم فلن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم, فدعهم عنك واجعل نصب عينيك قوله سبحانه: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ [التوبة:62}.
و للفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 67120 ، 36009 .
والله أعلم.