السؤال
أولا أرجو المعذرة على مراسلتكم علي غير العادة وبهذه الطريقة ولكن هي الظروف الطارئة.
فسؤالي متعلق بالحج فلدي نية الذهاب للحج إن شاء الله، السؤال: إذا ذهبت للحج يوم عرفة أي وصلت يوم عرفة وذهبت مباشرة إلى عرفة دون أداء طواف القدوم والسعي وبعد رمي الجمرات رجعت لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج فهل علي طواف قدوم أم يصلح بنية واحدة لطواف القدوم وطواف الإفاضة.
كما أرجو أن أعرف إلى متى يجزئ الوقوف بعرفة أي الوقت المحدد للوقوف بعرفة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المفردَ أو القارن إذا ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة إلا يوم النحر، فإنه يطوف طوافاً واحداً هو طواف الإفاضة, ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم، ومن أهل العلم من قال باستحباب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة كما هو مذهب الحنابلة.
وأما وقت الوقوف بعرفة فإنه يبدأ عند الجمهور من زوال الشمس من اليوم التاسع, وعند أحمد من طلوع فجر ذلك اليوم، ويمتدُ إلى طلوع فجر يوم النحر اتفاقا, ودليلُ ذلك حديثُ عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني والحاكم.
ولكن اختلف العلماء في حكم الوقوف ليلا هل هو واجب لو تركه بحيث وقف نهارا فقط يجبر ذلك الواجب بالدم أم هو مستحب أم هو ركن لا يصح الحج إلا به، بكل ذلك قد قال قائل من أهل العلم، فينبغي الخروج من ذلك الخلاف والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة.
والله أعلم.