الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر أن يذبح عجلا في العيد

السؤال

أرجو معرفه النصاب الشرعي للضحية وهي عبارة عن عجل نذرت ذبحه فى العيد إذا تم موضوع ولقد سهل لي الأمر المراد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت نذرت الذبح وتلفظت بما يفيد أنه قربة كقولك أضحية أو صدقة أو لتوزيع لحمه للفقراء أو نحو ذلك، فإنه نذر منعقد يجب الوفاء به، وأما إذا كنت نذرت مجرد الذبح دون التلفظ بما يفيد أن هذا الذبح قربة وطاعة لله فإن النذر لا ينعقد لأنه من نذر المباح، وفي حال كنت نذرت الأضحية أو القربة فالأضحية إذا كانت من البقر لا بد أن يكون سنها سنتين فأكثر، فلا يجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 28467.

والنذر يجعل المستحب واجباً، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فيقلب بالنذر واجباً ويتقيد بما قيده به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية. هذا كله إذا لم تعين المذبوح، أما إذا عينته بأن نذرت أن تذبح هذا العجل بعينه فعليك ذبحه وإن لم يكن بصفة الإجزاء، قال النووي: إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه ويثاب على ذلك وإن كان لا يقع أضحية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني